حيدر أحمد الشهابي
291
لبنان في عهد الأمراء الشهابين
بينهم وبين الفرنساويه بزمان اقامتهم بمصر الشرط الحادي عشر لا بد انه يعطى للجيش الفرنساوي ان كان من قبل الباب الاعلى أو من قبل المملكتين [ المرتبطتين ] معه اعني به مملكة الانكليز ومملكة المسكوبية . فرمانات الاذن وأوراق المحافظة بالطريق وبمثل ذلك السفن اللازمة لرجوع الجيش المذكور بالأمن والأمان إلى بلاد فرانسا الشرط الثاني عشر عند نزول الجيش الفرنساوي الكاين بمصر الان الباب الاعلى . وباقي الممالك المتحدة معه . يعاهدون بأجمعهم انه من وقت ينزلون بالمراكب إلى حين نزولهم إلى أراضي فرانسا لا يحصل عليهم شى قط مما يدركهم وينظرون ذلك . فحضرة الجننار كليبر سارى عسكر العام يعاهد من قبله وصحبه الجيش الفرنساوي الكاين بمصر . بأنه لا يصدر منهم مما يآول إلى المعاداه على الاطلاق . ما دامت المدة المذكورة . وذلك لا ضد العماره ولا ضد بلدة من بلدان الباب الاعلا . وباقي [ 656 ] « 1 » الممالك المرتبطة معه وكذلك ان السفن الذي يسافر بها الجيش المشار اليه . ليس لها ان ترسى في حد من الحدود الا بتلك التي تختص باراضى فرانسا ما لم يكن ذلك في حادث [ ما ] ضروري . الشرط الثالث عشر وبنتيجة ما توقع الاتفاق عليه من الاهمال المشروط أعلاه بما يلاحظ خلو الأقاليم المصرية . فالجهة الواقعة عليهم هذا الاشتراط وقد اتفق على أنه إذا حضر في بحر هذه المدة المذكورة مركب من بلاد فرانسا بدون معرفة غلايين الممالك المتحدة ودخل بمينا الإسكندرية . فلازم عن سفره حالا . وذلك بعد ان يكون تحوجت بالماء والزواده اللازمة ويرجع إلى فرانسا . وذلك بسندات وأوراق الاذن من قبل الممالك المتحدة . وإذا صادف الامر ان مركبا من هذه المراكب يحتاج إلى الترقيع فهذا لا غير يباح له بالاقامه إلى أن ينتهى اصلاحها . وفي الحال من ثم تتوجه إلى بلاد فرانسا نظير الذي قد تقدم القول عنها عند أول ريح يوافقها .
--> ( 1 ) 656 : كذا في الأصل ، وحقها أن تكون 660 - وقس على ذلك ما يلي من الصفحات فان الأرقام 656 و 657 و 658 و 659 أعيدت مرتين